العلامة الحلي
281
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو مات من وجب عليه الهدي ، أخرج من صلب التركة ، لأنّه دين . مسألة 618 : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 1 » - لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبي صلّى اللَّه عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ « 2 » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » « 4 » والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب . وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما ، فكانت أولى « 5 » . ونمنع المعادلة . إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوما ، للرواية « 6 » عن الصادق عليه السّلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة . وفرّق أحمد بين وجوب السبع من « 7 » جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظور ، فذهب إلى الجواز في الثاني ، لأنّ الواجب ما استيسر من
--> ( 1 ) المغني 3 : 593 . ( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ . وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1048 - 3136 ، مسند أحمد 1 : 311 . ( 4 ) التهذيب 5 : 237 - 800 و 481 - 1711 . ( 5 ) المغني 3 : 593 - 594 . ( 6 ) المصدر في الهامش ( 4 ) . ( 7 ) كذا ، والظاهر : في ، بدل من .